الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣٦333
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تنكح المرأة لأربع خصال: مالها ولحسبها، ولدينها، ولجمالها، فان ظفرت بذات الدين تربت يداك» •
ففى هذا الخبر دلالة على أن أهل الاسلام أكفاء في باب التزويج وقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دما هم» يدل على ذلك
6
وقول الله تبارك وتعالى: (ان أكرمكم عند الله أتقاكم). يدل على ما قلناه، وكان أبوه معاوية يرى أن أهل الإسلام أكفأ في باب
التزويج
والأكثر من أصحابنا يخالف فى ذلك، وقول أبي معاوية في هذا
أنظر، والله أع.
وأكثر أصحابنا يجعل الأكفاء فى العرب الا الموالي، والحجام والنساج، والبقال، وان كان هؤلاء من العرب.
وقال بعض أصحابنا: تزويج هؤلاء جائز اذا رضيت المرأة، وكان الرجل مسلما، ولا يرد الا تزويج الكافر
والعبد تزويجه مردود اذا لم تكن المرأة من جنسه، ولا ملوكة ولا يرد الا نكاح هؤلاء ولو طلبت المرأة التزويج فتمامه اذا طلب ذلك أحد من العشيرة.
واذا طلبت المرأة التزويج الى الحاكم، ووليها في بلد، وطالب التزويج في بلد آخر، فعلى طالب التزويج أن يخرج الى الولى حتى
يزوج