المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣٩

235

--

باب

فيمن أتى قوما فقال أنى أنصارى أو قرشى أو أنه شريف

وهو من غيرهم وما أشبه ذلك

ومن جامع ابن جعفر: وقيل في رجل انتحى الى قوم فقال: أنا فلان بن فلان الأنصاري لرجل شريف، وليس ذلك هو الرجل، فزوجوه القوم بحرمتهم، ثم اذا هو من قريش ولم يجز بالمرة؟

فانها تخرج منه، ويفرق الحاكم بينهما.

وقال من قال: لا شيء عليه اذا لم يجز بها.

وقال من قال: عليه نصف الصداق.

وان قال انى رجل من الأنصار، ولم ينتسب الى رجل شريف من

الأنصار، وكان من قريش؟

فلا يفسد النكاح ان شاء الله، والنكاح جائز

وكذلك ان انتسب الى رجل شريف من قريش فقال أنا فلان بن فلان

القرشي، فاذا هو من الأنصار؟

فهو مثل ما قلنا في المسألة الأولى.

واذا قال: فانى من قريش، فزوجوه على ذلك فاذا هـ

من

•

الأنصار؟

فالنكاح جائز