المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤٠

وكذلك اذا قال: انه من ربيعة، أو من مضر، أو نسب نفسه قبيلة وهو من قبيلة غيرها من العرب، فزوجوه على ذلك؟

فليس ذلك مما يفسد به نكاحه.

الي

وفى الضياء، وعند الشافعي: اذا انتسب الى غير قبيلته بطل العقد وبه قال بعض الحنفية.

وقال بعضهم: اذا كان النسب الذى كتمه مثل النسب الذي أظهره أو أشرف منه، لم يكن لهم ابطال النكاح، وان كان أدون منه كان لهم الخيار في ابطاله.

واذا جاء رجل الى قوم فقال: انى من الأنصار، أو من المهالبة

فزوجوه على ذلك، فاذا هو من ربيعة أو من مضر؟

فلا يفسد عليه نكاحه ان شاء الله

مسألة:

•

وعن رجل عربي طلب الى قوم تزويج حرمتهم، فقال لهم: انه يمني، فاذا هو نزارى، أو قال انه أنصارى فاذا هو قرشى، أو قال إنه هو مضرى، أو قال انه قرشى أو ما أشبه هذا فزوجوه على

فاذا ربيعي

ذلك؟

فتزويجه جائز، ولا يفسد نكاحه

وأما ان قال: انه فلان يعنى به رجلا شريفا وهو غير ذلك الرجل

ولم يجز بالمرأة؟