الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٢- 412 -
-
قال: والنظر عندى، أن يغسل به الميت، أو يدفعه الى من يغسل به، لأن النبي الله قال غسلوا موتاكم، وهو داخل في الفرض بالأمر، ولم يخاطب في
الجنب والحائض بشيء.
وإن كان هو الجنب فهو أولى به، وليس له دفعه إلى غيره، لأنه مخاطب
بالطهارة؛ إذا كان قادرا علها، بالماء، وهو قادر على ذلك.
وإن كان الماء لاميت فهو أحق به، وليس لأحد أخذه لنفسه، إلا أن يخاف على نفسه العطش، فله إحياء نفسه، وليضمن لورثته الثمن في أكثر قول أصحابنا
والله أعلم.
مسألة:
أبو محمد ـ وإذا كان عند المسافر رجل من أهل الفضل، أو ممن يجب عليه إكرام، أو والده، وعنده ماء قليل، فلا يجوز له أن يعطيه الماء الذي له ويقيمم.
فإن مل ذلك فى موضع لا يوجد فيه الماء حقت عليه الكفارة.
وإن كان يطمع أن يلحق الماء فلا بأس عليه، إن شاء الله؟
٩٢٤ / ١١٬٣١٨