المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١١

قال: إذا أيس من القدرة على الطهارة إياسا، مما لا يقدر على طهارة مثله،

لا من شكوكه، فأرجو أن يجزيه ذلك

مسألة:

وإن كان بدنه نجسا، ولم يصب سترا يستتر به عن أصحابه حتى يغسل والماء يجزيه للاغتسال.

قال: يغسل ثيابه ويستر عورته، ثم يغسل ثوبه، إن أراد، والا فليصل بثوبه الآخر، ولا يترك الغسل، وان تنجس الحبل والدلو إنمس بدنه وقد تنجس وهو رطب.

فإن أمكنه أن يجفف بدنه، ويمس الحبل حتى يغسل بدنه، ثم يتم طهارته

كان ذلك عليه.

فإن نجس الحبل والدلو فعليه أن يستقى ويغسلهما إن قدر على ذلك، ولا يسعه أن يسير ويتركهما، فإن قدر وتركهما قاصدا الى تنجيسهما على غيره فلا آمن عليه

الإثم، وإن كان لغير ذلك من أسباب فالله أعلم

مسألة:

وإذا كان عند رجل ماء، وأجنب رجل، وطهرت امرأة من حيضها،

ومات إنسان.

كان بعض أصحابنا يذهب إلى أن يجود به على من شاء منهم.

-113 -

٩٢٣ / ١١٬٣١٨