المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٥

باب

الومي في التزويج

وعن رجل أوصى الى رجل فى تزويج بناته، وجعل له أن يوصى في

تزويجهن

؟

قال: هذا جائز في المال والتزويج

مسألة:

وعن الوصى، هل يتزوج المرأة؟

قال:

نعم

القاضي يزوج.

اذا حضر من العشيرة، وكان كفؤا، وان كرهوا فان

مسألة:

في جواب أبى على: فى رجل أوصى الى عمه وزوجته في ماله وولده، وأن العم زوج ابنة أخيه، فأنكرت الأم والجارية النكاح، فأقام الزوج البيئة بنكاح العم ورضا الجارية وبلوغها.

وقلت له: ان كان الوصى أجنبيا، وزوج العم وهو غير وصى، ورضيت الجارية وقد بلغت، ثم رجعت الى الانكار، وكرهت الأم والوصى ونقضا النكاح؟

فقد نظرنا في ذلك وشاورنا، فأما الجد فقد بلغنا عن موسى أنه قال

(م 21 المصنف ج 32)