المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٤

الجواب:

وفقنا الله واياك للحق والصواب أن هذه الشهادة جائزة على قول

بعض المسلمين اذا طمأن قلب المبتلى بذلك.

مسألة

ومنه في امرأة بالغ لا ولى لها من الرجال، فوكلت رجلا يزوجها برجل غائب، والمتزوج آخر، ما تقول اذا غيرت التزويج قبل قبول الرجل المزوج بها لها غير أم لا؟

الجواب:

ان وكالة المرأة لتزوج نفسها لا تجوز الا أن تكون الوكالة بأمر حاكم من حكام المسلمين، فان عدم فجماعة المسلمين، والله أعلم بالعدل.