الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٨324
بينهم
باب
في تزويج الأجنبي
وعن رجل تزوج حرمة من رجل، فجاز بها الزوج، هل يفرق
؟
قال: نعم اذا كان الولى حاضرا والمزوج أجنيبا.
مسألة:
قلت: فان زوج الولى رجلا، وجاز الزوج وغير الأب أيفرق بينهما؟
قال: نعـ م.
قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: لا يجوز تزويج
أحد
على الأب
•
مسألة:
سألت أبا المؤثر عن الأجنبى اذا زوج رجلا بامرأة، وجاز الزوج بالمرأة أيفرق بينهما؟
قال: ذكر أن موسى بن على لم يكن يرى الفراق اذا جاز بها
وذكر لنا عن وائل أنه يرفع الحديث الى جابر بن زيد، أن جابرا قال: اذا زوج الأجنبى جلد الناكح والمنكح والشهود والفراق، ولا
اجتماع أبدا
ويقول: ان الجلد جلد التعزير لا جلد حد.
٩٬٢٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.