المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٨

324

بينهم

باب

في تزويج الأجنبي

وعن رجل تزوج حرمة من رجل، فجاز بها الزوج، هل يفرق

؟

قال: نعم اذا كان الولى حاضرا والمزوج أجنيبا.

مسألة:

قلت: فان زوج الولى رجلا، وجاز الزوج وغير الأب أيفرق بينهما؟

قال: نعـ م.

قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: لا يجوز تزويج

أحد

على الأب

•

مسألة:

سألت أبا المؤثر عن الأجنبى اذا زوج رجلا بامرأة، وجاز الزوج بالمرأة أيفرق بينهما؟

قال: ذكر أن موسى بن على لم يكن يرى الفراق اذا جاز بها

وذكر لنا عن وائل أنه يرفع الحديث الى جابر بن زيد، أن جابرا قال: اذا زوج الأجنبى جلد الناكح والمنكح والشهود والفراق، ولا

اجتماع أبدا

ويقول: ان الجلد جلد التعزير لا جلد حد.