المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٩

www

325

مسألة:

وسألته عن رجل زوج ابنه ابنة وأبوها حى، ثم غير الأب هل

يثبت الترويج؟

قال: لا.

مسألة:

وعن أجنبي زوج امرأة ورضيت به، فرفع ذلك الى الامام قبل دخول الزوج بها، فأمر المولى أن يجدد العقدة.

قال الولى: لا أجدد العقدة لكنى أزوجه تزويجا جديدا، على مهر أكثر من هذا.

وقالت المرأة: لا أرضى بهذا المهر ان رضيت به؟

قال: انما يزوجه على نكاح جديد على ما تراضيا عليه، لأنها عقدة

منتقضة قبل الدخول

مسألة:

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: فى رجل أملك امرأة ليست منه في شيء، فلما بلغ الولى أمضى التزويج، فقال الزوج: اني لا أمضى؟

فقولنا: ان الزوج اذا نقض قبل تمام الولى فالنكاح باطل، وان كان نقضه بعد اتمام الولى فالنكاح جائز، ونقض الزوج ليس بشيء.

مسألة:

وقال جابر: أيما امرأة زوجت من غير اذن ولى فرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا على حال اذا كان قد بنى بها ودخل، فان لم يدخل بها.