الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢٩www
325
مسألة:
وسألته عن رجل زوج ابنه ابنة وأبوها حى، ثم غير الأب هل
يثبت الترويج؟
قال: لا.
مسألة:
وعن أجنبي زوج امرأة ورضيت به، فرفع ذلك الى الامام قبل دخول الزوج بها، فأمر المولى أن يجدد العقدة.
قال الولى: لا أجدد العقدة لكنى أزوجه تزويجا جديدا، على مهر أكثر من هذا.
وقالت المرأة: لا أرضى بهذا المهر ان رضيت به؟
قال: انما يزوجه على نكاح جديد على ما تراضيا عليه، لأنها عقدة
منتقضة قبل الدخول
مسألة:
وقال محمد بن محبوب رحمه الله: فى رجل أملك امرأة ليست منه في شيء، فلما بلغ الولى أمضى التزويج، فقال الزوج: اني لا أمضى؟
فقولنا: ان الزوج اذا نقض قبل تمام الولى فالنكاح باطل، وان كان نقضه بعد اتمام الولى فالنكاح جائز، ونقض الزوج ليس بشيء.
مسألة:
وقال جابر: أيما امرأة زوجت من غير اذن ولى فرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا على حال اذا كان قد بنى بها ودخل، فان لم يدخل بها.
٩٬٢٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.