الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٣٢ولعل بعضا يجبن عن الفراق، ويكره ولا يفرق.
ولعل بعضا يذهب أن لا بأس به لمعنى الدخول ورضا المرأة وتفاوت الأولياء، ودخول الشبهة.
وأما قبل الدخول فلا يقع أن أحدا أثبت هذا النكاح من أصحابنا على حسن المنظر، بل يؤمر الولى عندى أن يزوجه ان رضيت المرأة، فان امتنع الولى فحينئذ زوجها المسلمون به والحكام، أو من يكون
وليا لها
مسألة
قلت: له فان زوج المرأة أجنبى ولها ولى برضاها، هل يثبت التزويج قبل الجواز وبعد الجواز؟
قال: أما قبل الجواز فلا يبين لى من قول أصحابنا ثبوت ذلك اذا لم يتم المولى، وأما بعد الجواز فأحسب أنه قد قيل في ذلك باختلاف اذا لم يتم الولى:
فمعى أن بعضا لا يجيز ذلك ويفرق.
وبعض يشدد في ذلك ولا يفرق.
و بعض يكره ذلك، وأرجو أنه قد يوجد أنه لا بأس بذلك اذا أجاز
الزوج والمولى دون الأب
قلت له: ان كان أبا هل عندك أنه يلحقه الاختلاف؟
قال: أما في قول أصحابنا فلا أعرف ذلك.