المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٣٣

J

قلت له: فما الفرق بين الأب وغيره من الأولياء، وانما كان الحق ها هنا للمرأة لا للأب؟

عنهم

قال: قد فرق فى ذلك أصحابنا على ما وصفت لك على ما يوجد، فالله أعلم فى ذلك، وهم أولى بالأمانة، ونحن أولى بالتهمة.

قلت له: فما العلة فى ذلك عندك فى الفرق بين الأب وغيره من

من الأولياء؟

قال: فلا أعلم فى ذلك فرقا من قولهم بعلة الا ما قالوه، ومعى أن من العلة في ذلك اذا كان الأب لا يقدمه أحد فى اجماع الأمة فيما أرجو أنه أولى الناس بتزويج ابنته

ولو كان لها من الأولياء غيره لم يكن لهم اقدام عليه، فاذا ثبت

هذا أن ليس للولى اقدام عليه فأحرى أن لا يكون للأجنبي مدخل عليه،

وأن سائر الأولياء دونه لعله ثابت لهم التقديم على بعضهم في أمر ذلك

•

وهذا مما يجتمع عليه عندى لاستخراج العلة أنه فرق بينه وبين سائر الأولياء، وأن ليس لسائر الأولياء ماله معه ولا بعده.

قلت: فما العلة فى قول من لا يرى بأسا في المقام معها اذا دخل الزوج بتزويج الأجنبى، ولم يكن للأجنبى من قبل، ولا في التزويج عند المولى؟

قال: فلا أعرف فى ذلك علة من قولهم مبينة.

قلت له: فما يخرج عندك أنت في ذلك فيه؟

قال: يخرج عندى أنه قد قيل خيار الأمور اذا حصلت أرى لك

أن تقبل العافية