المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٣٦

I

-

مسألة:

وقال أيضا: في رجل زوج أخته على رضا أبيه، ورضيت المرأة، ووطئها الزوج، ومات الأب ولم يعلم رضاه؟

و

قال: حرمت عليه، ولها صداقها عليه عاجله وآجله.

قال عزان بن الصقر: اذا تزوج الرجل المرأة على رضا فلان، فمات الزوج قبل أن يعلم رضا فلان، ورضى فلان بالنكاح؟

كان للمرأة صداقها وميراثها من مال الهالك، وان لم يتم ذلك المشترط رضاه بعد موت الزوج فلا شيء لها فى مال الهالك، والله أعلم

ل عنها

مسألة:

وقال موسى بن على: فى رجل ملك امرأة على رضا أخيها، ثم لطقها من قبل أن يرضى أخوها؟

قال: ان الرضا يعلم من أخيها، فان رضى تم النكاح، ثم وقع الطلاق، فان لم يرض أخوها لم يجب لها صداق، فان مات أخوها لم نر ذلك نكاحا، وان مات الزوج قبل أن يرضى الأخ فان رضى الأخ بعد موت الزوج فان ذلك ليس بشيء، فاذا مات الزوج بطل النكاح

قال المصنف: وجدت أن هذا على قول من يقول انه اذا رضى فلان

في حياة الزوج لم يثبت عليه حتى يرجع يرضى بعد رضا فلان. وقول: يثبت عليه التزويج بالشرط اذا رضى، وليس له رجعة قال

وهذا معي أشبه