المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٣٧

قال غيره:

وقول: اذا رضى الأخ بعد موت الزوج، وقد رضى الزوج بالنكاح والمرأة، أو رضيت المرأة من بعد تم النكاح، وكان لها الميراث والصداق

تاما.

* مسـ مسألة:

واذا تزوج الرجل المرأة على رضا وليها، ثم أراد الخروج منها

قبل أن يعلم الولى رضاه؟

فليس له خروج، فان طلقها ألزمه نصف صداقها، وان دخل قبل أن يعلم رضاه حرمت عليه وفرق بينهما، ولها صداقها عليه عاجله وآجله

قال هاشم: أخاف أن تكون قد فسدت عليه، وان أجاز المولى وقد لابسها قبل ذلك فأنا ممن لا يقوى على الفراق بينهما.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

فى امرأة وكلت رجلا يزوجها برجل، على صداق معروف، ولـ يشترط رضا الولى، ثم أن الزوج أراد فسخ النكاح.

فان كان قبل أن يعرف اتمام الولى فله ذلك وان كان بعد أن رضى

الولى فأخاف أن يلزمه النكا. کاح.

قال أبو زياد: وليس له ذلك، ولا يفسخ النكاح.

وقول ولو رضى الولى فللزوج فسخ ذلك الى أن ترضى المرأة بعد رضا المولى، لأن التزويج لا تقع أحكامه الا بعد رضا الولى، فاذا لم يرض الزوج بالتزويج بعد رضا الولى لم يثبت عليه