الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٠336
قال: ولم يكن ينبغى الشهود أن يشهدوا بقوله حتى
الوكالة.
مسألة:
وسألته عن امرأة توكل من يزوجها فى بلد لا سلطان فيه ولا أحد ممن يدين بدين المسلمين الا قومنا، ولا ولى لها، هل يجوز ذلك؟
قال: نعم
قلت: فانها وكلته فى تزويجها، فزوج نفسه؟
قال: أكره له ذلك.
قلت: ويفرق بينهما؟
قال: اذا رضيت لم أقدم على الفراق ان كان دخل بها، فان لم يكن دخل بها فيوكل غيره يزوجها.
قلت: فان وكلته في تزويجها على أنه نفسه؟ يزوج،
قال: جائز
قلت: فان هى وكلته فى تزويجها وفى القرية من يدين بدين المسلمين،
فجاز بها زوجها أيفرق بينهما؟
قالا: لا
+
قلت: فان كان وليها فى الحضرة، فوكلت من يزوجها، ولم بعلم وليها حتى جاز الزوج بها ما ترى؟
قال: أرى عليها ما رآه جابر بن زيد، يجلد الناكح والمنكح
والفراق. ولا اجتماع أبدا.
٩٬٢٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.