المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤٠

336

قال: ولم يكن ينبغى الشهود أن يشهدوا بقوله حتى

الوكالة.

مسألة:

وسألته عن امرأة توكل من يزوجها فى بلد لا سلطان فيه ولا أحد ممن يدين بدين المسلمين الا قومنا، ولا ولى لها، هل يجوز ذلك؟

قال: نعم

قلت: فانها وكلته فى تزويجها، فزوج نفسه؟

قال: أكره له ذلك.

قلت: ويفرق بينهما؟

قال: اذا رضيت لم أقدم على الفراق ان كان دخل بها، فان لم يكن دخل بها فيوكل غيره يزوجها.

قلت: فان وكلته في تزويجها على أنه نفسه؟ يزوج،

قال: جائز

قلت: فان هى وكلته فى تزويجها وفى القرية من يدين بدين المسلمين،

فجاز بها زوجها أيفرق بينهما؟

قالا: لا

+

قلت: فان كان وليها فى الحضرة، فوكلت من يزوجها، ولم بعلم وليها حتى جاز الزوج بها ما ترى؟

قال: أرى عليها ما رآه جابر بن زيد، يجلد الناكح والمنكح

والفراق. ولا اجتماع أبدا.