المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤١

مسألة:

وسألته عن امرأة تطلب الى وليها التزويج فأبى، فهل لها أن توكل

من يزوجها؟

قال: اذا امتنع وليها فلترفع عليه الى السلطان، فان لم يكن سلطان فالى جماعة المسلمين يحتجون على وليها، فان امتنع وكلوا من يزوجها، وتوكل هي أيضا وكالة المسلمين في تزويجها

مع

قلت: وكم جماعة المسلمين؟

لعين.

•

قال: خمسة أنفس، فان لم يكن جماعة المسلمين فلتوكل من

يزوجها

وسألته عن رجل زوج امرأة، فادعى الوكالة، ولم يحضر الشهود شاهدين بوكالته، وليس هو ثقة، هل لهم أن يشهدوا ذلك التزويج؟

قال: لا حتى يحضرهم شاهد عدل أنه وكيل ثقة كان أو غير ثقة، الا أن تكون وكالته شاهرة فى الناس، فلا بأس بذلك

قال أبو المؤثر: ما أحب لهم أن يشهدوا حتى تقول المرأة هذا الرجل وكله وليى فى تزويجى، فاذا قالت هذا فلهم أن يشهدوا، وان أنكر هذا وشهدوا بالتزويج فلا أرى على الشهود فى هذا شيئا، ولا أرى بينهما فراقا الا أن يقول المولى لم أوكله.

فاذا قال ذلك فرق بينهما، وأعطيت صداقها ولا جلد عليهم

مسألة:

وقال العلاء بن أبي حذيفة: فى امرأة وكلها والدها، وجعل

أمرها في يدها أيجوز لها أن تزوج نفسها؟

(م 22 - المصنف ج 32)