الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٦٣359
وفى الحمل الى أن تضع حملها وعدتها اذا مات زوجها شهران وخمسة أيام، وفي العقد مثل المحرة أربع سنين.
مسألة:
عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وعن الأمة المعتقة اذا كان لها أولاد ذكور، أو أب ومات من أعتقها، وترك أولادا يتامى، أو بالغين من أولى بتزويجها؟
الجواب:
ان كان أب المعتقة حيا حرا فأولى بتزويجها أبوها، وان مات الأب، أو خرج من المصر بحيث لا تناله الحجة من المسلمين، فان كان لها أولاد أحرار ممن يجوز تزويجه فأولى بتزويجها أولادها.
وان
عدم أولادها وكان لها أحد من العصبة حر فهو أولى بتزويجها، وان عدم هؤلاء ولم يصح لها ولى كان ولاؤها من أعتقها ان وجدوا، والا فأولاده الذكور منهم دون الاناث، وان عدم أولاده فذو عصبة منه من أخ، أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، وان عدم هؤلاء فالسلطان ولى من لا ولى له
وقال من قال: اذا عدم من يلى تزويجها من العصبة الأحرار فيلى تزويجها السلطان العادل على كل حال، هو ولى من لا ولى له من النساء كان من أعتقها ذكرا أو أنثى.
وقال من قال: ان الولاء لمن أعتق بناطق السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان رجع ولاء عنقها الى النساء فقد قيل: انه يأمر بتزويجها عصبة من كان ولاؤها له من النساء على قول من قال بذلك
والله أعـ لم.