المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٦٢

358

W

وان كان بقى بينهما شيء من الطلاق، وأراد. دها فيكون ذلك بتزويج جديد وولى ومهر وشاهدين، والله أعلم

مسألة:

ومنه: أما العبد اذا أعتق وكان له أولاد اناث أو أخوات؟

فان العبد المعتق يزوجهن ليس لمن أعتقه أن يزوجهن. وأما أولاد الأمة المعتقة فان كان لهن أولياء أحرار فان أولياء من يزوجوهن، وان لم يكن لهن أولياء فيزوجهن من أعتقهن، وان لم يكن أعتقهن أحد، وانما أعتقت أمهن من قبل فيزوجهن الحاكم، والله أعلم.

مسألة:

وعن الشيخ صالح بن سعيد: واذا أراد السيد أن يزوج مملوكه بمملوكته أنه لابد من الصداق والشهود فى التزويج في الأحرار والمماليك.

مسألة:

ومنه: أما فى التزويج اذا أرادت المرأة التزويج لعبدها فتأمره هو أن يقبل لنفسه، وتأمر من يزوجه وأما الطلاق فيعجبنا أن تأمر من يطلق زدجة عبدها من الرجال، وان طلقت هي زوجة عبدها وقع عليها الطلاق،

والله أعلم

* مسألة:

ومنه: ان تطليق الأمة المملوكة تطليقتان كانت تحت حر أو مملوك

ولا نعلم فى ذلك اختلافا وعدتها حيضتان من الطلاق من الحر والمملوك،