الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٣-
- 77 -
الباب الثامن عشر
فيمن يجوز فتياه وفى جواز الفتيا المفتى
وجدت في بعض الآثار أنه لا يجوز الأخذ بفتيا قومنا، ولا يجوز الفتيا
لأحد غير العدل الولى.
مسألة:
وأما
الثقة إذا رفع عن غيره من المسلمين فقد قيل بجواز قبول قوله إذا
أمن على رفع الأقاويل وضبطها،، والله أعلم.
مسألة:
قلت: فإذا كان رجل من أهل الولاية معروفاً بالصلاح والتزهد، لأنه ليس في عداد الفقهاء وطلاب العلم، هل يجوز أن يؤخذ عنه العلم؟ قال: لا، قلت له: أليس هذا من أهل الولاية والصلاح؟ قال: بلى، ولكن مثل هذا العلماء ما سمعه من جوابهم، وخاصة ما يكون من مشكل للجواب من دقيق العلم وخفيه، إلا أنهم لم يجيزوا شهادة اثنين من هؤلاء على أحد من المسلمين فيما يوجب البراءة، حتى يفسرا معنى الحرمة التي شهدا بها، ولم يكلف فى ذلك العلماء إذا شهد منهم اثمان قبل شهادتهما
يظن به،
ألا يضبط من
وصدقا في ذلك.
٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.