المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩

الأجل الطلاق والايلاء والظهار والخلع والبر آن ويتوارثان في ذلك الأجل وتبين بغير طلاق للأجل المؤجل وعدتها في البينونة للأجل عدة المطلقه وان مات عنها في الأجل خر العدة قبل أن تنقضى ورثته.

وكان عليها عدة الوفاة كذلك جاء الأثر واذا صح التزويج لغير أجل فهو للأجل أصح وأجوز واثبت لانه يقع موقع الأجرة والأجرة الى الآجال اثبت منها إلى غير الآجال وانما وجدنا وقيل ان المتعة التي نهى عنها ونسخت كانت بغير تزويج وانما يتفق على ذلك الرجل والمرأة وكان قد عمل بذلك فيما قيل ثم نهى عنه وثبت في السنة تحريم ذلك الا بنكاح الولي ورضي المرأة والشهود فصل المتعة في التزويج بكسر الميم والمتعة في الحج بضم الميم وهو ان يضم الرجل

عمرة الى حجه.

مسألة:

الضيا ولا بأس ان يتزوج الرجل امرأة وينوى في نفسه أن يقيم معها سنة أو أقل أو أكثر ثم يفارقها اذا أوفاها حقها غير انه لا يعدها أمرا يخالف فيه ذلك

بقلبه والله أعلم.

- 9 -