الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٨القيامة فمن كان عنده منهان شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ونهى صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر عن متعة النساء وروى انه صلى الله عليه وسلم فرق بين السفاح والنكاح بضرب الدف والله أعلم
وقال صلى الله عليه وسلم اشيدوا النكاح أى أظهروه وعن عمر انه قال يا أيها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل المتعة ثلاثا ثم حرمها علينا ونكاح المتعة هو أن يقول امتعينى نفسك بكذا وكذا ويتزوج بها الرجل فاذا عقد عليها الى أجل كانت متعة وكان العقد فاسدا فان دخل بها الجهل يحضر مع كان لها مهرها فان دخل بها مع العلم بحضر ذلك كان زانيا ولا مهر لها والمرأة
—
ذلك عليه
بمثابة الرجل في ذلك
فصل.
اشتقت متعة التزويج كان الرجل يتزوج المرأة يتمتع بها أياما ثم يخلى سبيلها على الشرط أحل الله ذلك للمسـ لمين ثلاثة أيام حين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم ذلك الى يوم القيامة وهذا قول من رأى تحريمها.
عن
ألة:
وبلغنا عن علي بن أبي طالب انه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المتعة بلغنا عن عبد الله بن مسعود انه قال نسختها آية الطلاق والعدة والميراث فكيف بامرأة ليست بزوجة ترث كما ترث الزوجة ولا يقع عليها الطلاق ولا الظهار ولا الايلاء.
الا ترى الى قول الله في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين، فان كانت هذه المرأة زوجة فحالها حال الزوجة في جميع احوالها وان كانت غير زوجة فلا تحل له لانها ليست بملك
يمين
قال غيره قد قيل ان نكاح المتعة صحيح ثابت ليس بمنسوخ وهو صحيح جائز معنا بولى وشاهدين وصداق ورضي المرأة الى أجل محدود ويلحقها في ذلك
1^1