الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١١الباب الثاني
في تويج السر
وتزويج السر مكروه وفيه اختلاف بعض اجاز اذا كان ببينة وبعض كره وبعض حرم وان لم يكن ولي فلا يثبت وان كان دخل بها ولم يكن
التزويج ببينة ولا ولي فهو سفاح ولا صداق لها ولا نعمت عين ولا هذا فان حبلت منه ولدا لحقه اذا لم يكن لها زوج معروف غيره
مسألة:
يسع
جهل
اختلف الناس في تزويج السر قال الشيخ أبو الحسن يكره كراهية لا تحريم الا أن يكون بلا ولي ولا شهود فذلك حرام قال الشيخ أبو محمد ويوجد عن مالك تحريم تزويج السر ولو بشهود وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان لا يجيز نكاح السر وعن عمر انه رفع اليه نكاح أشهد عليه واحد فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه وروي انه قال لو تقدمت فيه لرجمت
وروي عن عبد الله بن عنبه انه قال شر النكاح نكاح السر وروي عن ابن سهاب فيمن نكح سرا وأشهد رجلين قال ان كان مسها فرق بينهما واعتدت وعوقب الشاهدان وذكر بعض وجوه الشافعية ان أحد لا يمكنه أن يروي أن أحدا من الصحابة والتابعين والمتقدمين أجاز نكاح السر مكتوما قال وعندى أن البني صلى الله عليه وسلم أبان النكاح بفضيلة الاعلان ولا يجوز الا به والله أعلم
ألة:
وكراهية تزويج السر وان كان بولي وشاهدين وصداق من جهات يكثر وصفها منها أن المسلم ليس له التغرير بنفسه ودخول مواضع يستراب منه الدخول اليها لا يدخل مثله فيها ومنها انه اذا حضره الموت لا تصل المرأة الى ميراث في ماله ولا ان أقر في مرضه نفعها اقراره ولا ترث شيئا واذا مات الشاهدان ثم انكرها الحق و الزوجية لم يثبت لها شيء بدعواها ولها عليه يمين في ذلك اذا كان حيا وان مات وادعت
-11 -