المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢

شئيا من الحقوق من قبل الزوجية لم يكن لها الا ما صح وان طلبت يمين الورثة ما يعلمون انها زوجته ولا أن لها عليه حقا مما تدعى في ماله من ميراثها فلها عليهم اليمين ومما يدل على كراهية ذلك انه لو مات وجاءت بولد منه لم يصل الى شيء من مال ابيه من ميراثه بدعواها الا بصحة وكذلك لو كان حيا فانكرها الزوجية لم تصل إلى النفقة عليه في الحكم وكذلك لو كان انكر الولد انه ليس هو ولده لم يصل الولد الى شيء ومن هذا كرهوا ذلك

مسألة:

قال أبو ابراهيم من تزوج امرأة سرا فاشهد الله وملائكته بلا ولي ولا شاهدين و اشترطت عليه الصداق فهذا لا يجوز لها ولا صداق لها اذ أجاز بها على هذا وهو حرام.

وفي موضع آخر عنه ان لها الصداق وهو ما كان بينهما وأما النكاح ففاسد وقال الشيخ أبو محمد رحمه الله وهذا ليس بزوج وهو زنا وعليه الصداق لأنه أوهمها انه زوج.

قال ولا حد عليها فان هذا شبهه فانظر في الحدود.

وفي موضع آخر ومن تزوج امرأة على شهادة الله وملائكته فهذا نكاح فاسد ويفرق بينهما ولها صداقها ان كان جاز بها صداق وسط من صدقاتها أو صدقات نسائها وان علمت هى ان ذلك لا يجوز لم يكن لها صداق ويلحقه الولد

منها والله أعلم