المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٢

الزوج بها فعليه الصداق كامل وان لم يجز خرجت بلا صداق ان أكرهها الزوج وقيل ان ادعى ذلك بها فعليه البينة انه كان بها قبل تزويجه الا ان يكون شيء ما لا يشك فيه انه كان قبل ذلك وما حدث من ذلك بعد عقدة النكاح فهو لازم

للزوج.

مسالة:

وعنه في المردودة في النكاح بالعلة الثابت للزوج ردها قبل أن يطأها

مسألة:

مما

وسألته عن البرصاء التى فيها قليل والبرصاء الفاشة وعن العوراء والحولاء والعفلاء والبخراء والمنتنة الانف والعمشاء والعمياء والعرجاء وما أشبه ذلك لم بينوه عند عقدة النكاح أو قبل قال اما الجنون والجذام والفعل والبرص الفاحش فان له أن يرجع على من غره وعليه أن دخل بها المهر كامل ثم يرجع الى الولي فيغرمه ما غرم واما البرص القليل فلازم له ولم يبلغنا في العوراء و الحولاء والعمياء والبخراء و المنتنة الأنف والعمشاء - ان عليهم أن يبينوه وعليه أن يسأل عن ذلك وليس عليهم أن يعيبوا صاحبتهم بما فيها الا من هذه هذه الأربع الأربع الخاصال التي سميت لك ومن دخل بامرأة لزمه مهر ها ومن لم يدخل فهو بالخيار ان شاء أمسك وان شاء طلق واعطاها نصف الصداق.

ألة:

وقال بشير ومن أراد تزويج امرأة فقال هل فيك من الخصال التي ترد النساء بها فقالت لا وهى بها جنون أو غير ذلك مما يرد به تزويجها فتزوجها ووطئها لا وهو يعلم بالعيب ثم علم بعد الوطئ فأراد اخراجها فلها الصداق حتى يقول هل فيك جنون أو جذام أو برص فاحش أو عفل

و من ملك امرأة فنظر فرجها أو مسه ثم أطلع على انها مجنونة قال أبو عبدالله

لها مهرها برأيه ووقف عنها هاشم

—