المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢١

الباب الخامس

في البرص الفاحش والجذماء والمجنونة

قال أبو محمد وافق الشافعى اصحابنا في الرتقاء والعنين والمجنونة والمجذومة والبرصاء والعقلاء وهو يسميها الرتقاء على ما يذهب اليه اصحابنا من الحكم فيهم اذا عقد عليهم النكاح (1)

و العنين والرتقاء يقول:

وقول كثير من المخالفين كنحو قول اصحابنا وقال أبو حنيفة ليس هذا مما يرد به النكاح لان المبتفا في التزويج موجود في البرصاء وغيرها.

وقال المحتج للشافعى للزوج في عقد النكاح حقان الوطى والوند والبغية في الولد كالبغية في النكاح فلما كان البرص يلحق نسله البرص كما ان ولد الأحمر يكون مثله وولد الأسود يكون مثه كذلك الأبرص وكذلك المجنونة والمجذومة والعقلاء ومن بها مثل هذا الداء لا تكون النفوس تألفها لا يمكنه الوصول اليه من الزوجات قال من يحتج لابي حنيفة أن الرجل قد يعاف العجوز والحولاء والعوراء ثم الشافعي لا يقول بردها قال مخالفة. هذا قليل فصل ذكر بعض الاطباء ان البرص يلحق في نسل الابرص كما ان ولد الأحمر يكون مثله وولد الأسود يكون مثله

مسألة:

وهي

كا لممتنعه ومن

ومن جامع ابن جعفر ويرد من النساء في النكاح المجنونة والبرصاء والنخشة والعقلاء والمجذومة ان كان البرص فاحشا كثيرا

مس

سألة

ومن غيره قال أبو عبد الله البجراء ترد في النكاح و والعمياء لا ترد في النكاح ولا يرجع الى الاولياء الا أن يسألهم عن العيوب فيقولوا لا عيب فيها وان جاز

(1) هذه الجملة لم يظهر لى معناها