الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٥الباب السادس
في الرتقا من الزيادة المضافة
في الرتقا اذا اجلت فلم تصلح نفسها وكان قد مس أو نظر انه بالخيار بين ان يمسك وعليه الصداق أو يترك ولا صداق عليه واختلف في الطلاق فقيل عليه الطلاق اذا كان له الخيار وقيل ان تركها لم يكن عليه طلاق
ألة:
من
ومن جامع ابن جعفر واما الرتقا فقال من قال هى مثل الصفاء ويلتحم فرجها باللحم ولا يكون فيها جماع فتلك تؤجل في علاج نفسها منذ تختلف هي وزوجها في ذلك ان تعالج نفسها أو يعالجها من يبصر ذلك النساء بموسي أو غيره فان برأت من ذلك في هذا الأجل فهى امرأته وان لم تبرأ فله تركها واحب ان يطلقها وليس لها عليه صداق وان شقها هو بحديدة بأمرها وأحسن معالجتها فلا شيء عليه وجائز له اذا احسن ذلك وهو أولي من غيره وان زاد ضمن الأرش.
ألة:
ومنه وقال من قال ان زوج الرتقا ان كتموه أهلها أو لم يكتموه ان طلقها قبل أن تعالج نفسها في العدة بعد ان مس أو نظر فعليه لها الصداق لانه عجل وان كان ذلك قبل ان يمس أو ينظر فعليه نصف الصداق فان رضي بها على انها رتقاء فكره لم يكن له رجعه
مسألة:
وان مات احدهما قبل أن ينقضي الاجل فالميراث بينهما
ألة:
يرفع ابو عبيدة عن جابر في امرأة تزوجها رجل فوجدها رتقاء قالت تداوى ويشق منها فان اطاق مجامعتها فهى امرأته و الا أخذ ماله وفرق بينهما قلت عاجله قلت له فكيف بما اصاب منها ونظره الى فرجها قال وهل هي
و آجله. قال
نعم