المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٦

و الصخرة الأسواء اذا اطلع على فرجها ولم يصل اليها من شيء هو من قبلها لها وانما يكون المهر لها اذا اطلع على الفرج أو يمسه ثم أوتى من قبلها فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله.

فلا مهر

و في الضيا ان لم يكن فيها معالجة أو لم تعالج نفسها فله اخراجها بلا صداق من فرجها أو نظر لأن العلة منها

ولا شيء

عليه فيما

مس

الة:

وإذا انكرت المرأة انها ليست برتقاء فعليها اليمين ما تعلم انها رتقاء والا فعلية صحة ذلك بمن يثق به من النساء أو رجلين عدلين كانا قد تزوجاها من قبل أو عرفاها بالرتق وهي صبية ولا يجوز غير ذلك وان وجدها قلفاء فجائز له مسها ووطيها ومعاشرتها وأكل طعامها ورطوباتها ولا يكفر ذلك منها

مسألة:

روي عن علي في الرتقاء قال هو بالخيار أن شاء طلق وان شاء امسك ولم يجعل له ان يفسخ وقال اصحابنا له ان يتركها وقال بعضهم نحب أن يكون بطلاق ولا صداق عليه بما مس ونظر وعندهم ان العيب جاء منها وان كان يملك الخلاص منها بغير فسخ فله أن يطلق ولو انه امسكها على ذلك ورضي لم تحرم فدل ذلك

انها زوجة فالزوجة لا تخرج بغير طلاق بعد صحة العقد والرضي بها.

مسألة:

وقال بعض اصحابنا لا صداق عليه ولو نظر أو مس فرجها وانما اسقطه بالمنع من الداء الذى منعه من جماعها كالمنع بالارتداد والزنا الذي يوجب بالحرمة العلة المنع عن الوطئ الذى جاء منها والله أعلم. ولو كان بالزوج ما بها من كالعنين وقد مس فأرادت الخروج فعليه الصداق لان العلة والعجز منه الا ترى

-17 -