المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٧

الى ثبوت الزوجية انها لو ماتت في الأجل أو مات الزوج في تلك المدة كانت هى الرتقاء أو الزوج عنينا ان الميراث بينهما وعليها عدة المتوفي عنها زوجها ان مات هو قبلها وقالوا لو طلقها قبل أن تعالج نفسها في المدة التى جعلت لها ان لها نصف الصداق وان كان نظر فرجها أو مسه فلها الصداق لانه عجل فدل ذلك على انها

زوجة ونحب ان لا تخرج منه الا بطلاق كما روي عن علي

سألة:

واذا رضي زوج الرتقاء بالاقامة معها فذلك له وان مات توارثا ومن الناس من لم ير أن يؤجل العنين أجلا وتؤجل سنة فان صلحت للجماع فهى امرأته وان لم تصلح خرجت منه ولا شيء لها

مس

ألة:

والذي يداوى الرتقاء أمها أو أختها فان لم يحسنا ذلك داوتها امرأة أجنبية

ولا يداويها رجل الا ان يكون زوجها يحسن ذلك فهو أولى من الأم والأخت

سألة: مس

ومن داواها فنزفت حتى ماتت فان زاد على ما تداوى الرتقاء خفت أن يلزمه الضمان كان يداويها بأجر أو بغير أجر فان لم يزد فلا شيء عليه كان بأجر

أو بغير أجر.

- TV-