المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩

الباب السابع

المجنونة

قال أبو سعيد رحمه الله وعن رجل تزوج مجنونة أو مسحورة أو برصاء فقال اذا دخل بها أو لم يدخل بها قلت لم يدخل بها قال يفرق بينهما ان شاء الرجل - ولا أخذ على أحد قلت فانه قد دخل بها قال هى امرأته قال أبو سعيد

لا أعلم ان المسحورة ترد في النكاح الا ان يلحقها جنون

ألة:

هاشم وعن رجل تزوج مجنونة تقع في الشهر مرة أو مرتين ثم علم قبل الدخول فلم يكن يلزمه نكاحها ان لم يكن جاز بها فإن جاز بها لزمه ذلك وعليه

الح

ـداق.

مسألة:

قال أبو عبد الله في رجل ملك امرأة فنظر الى فرجها أو مسه ثم اطلع على انها مجنونة قال لها مهرها ووقف هاشم.

سألة:

وقال أبو سعيد لا أعلم ان المسحورة مما ترد في التزويج الا ان يلحقها

جنون

ألة:

رواية عن زيد بن على عن أبيه قال شهدت على بن ابي طالب وقد أتاه رجل

بامرأة فقال يا أمير المؤمنين ان هذه زوجونى بها على أنها صحيحة فاذا هي مجنونة