الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٠فقالت يا أمير المؤمنين ابطل والله على اسمع منى ما بي جنون الا انه اذا عشيني أخذنى ما لا املك فقال على قم فخذ بيدها فما انت لها بأهل وتسمى هذه ربوخا
وهى التى يعشي عليها عند الملامسة تقول ربخت ربوخا وتسمى المخرقة.
سألة: مس
وسألته عن الرجل اذا تزوج امرأة ثم صح بشاهدى عدل انها كانت صرعت مرة من جنون ثم لبثت من بعد ذلك عشرين سنة صحيحة لم يرجع ذلك اليها ايكون هذا مما يرد به نكاحها اذا لم يكن الزوج دخل بها قال نعم أقول أن هذا يرد به نكاحها اذا كانت قد عرفت بذلك مرة واحدة.
مسألة:
ومن تزوج مجنونة تقع في الشهر مرة أو مرتين ثم علم قبل الدخول لم يلزمه نكاحها ان لم يكن جاز بها فان جاز لزمه ذلك وعليه الصداق
مسألة:
قال أبو الحسن في البلهاء منزوعة العقل لا يجوز تزويجها لانها لا تعقل في الدنيا فاما البلهاء التى في عقلها نقص وهى تعرف الخير من الشر فتزويجها جائز اذا استقرت للزوج ولم تغير ذلك وكذلك ناقص العقل الذى لا يعرف ما له ولا ما عليه لا يجوز تزويجه ولا مبايعته