المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٢

مسألة:

وقال هاشم ومسبح في رجل ملك امرأة رجلا والمملوك يعلم أن المرأة مجنونة فدخل المالك بها ثم علم فكرة قالا ان اراد أن يخرج فليعطها مهرها وان أراد ان يقيم فاليقم وان كان أملك انتقض

مسألة

واذا تزوج الرجل امرأة مجنونة أو بها داء ولم يعلم بها فلما دخل بها أطلع على ذلك الداء فطلب في ذلك الى وليها فقال له لم تسألني فاخبرك وانما طلبت ان أزوجك ففعلت فقيل أن أراد أن يقيم معها فذلك وان أراد تركها فعليه مهرها اذا كان قد دخل بها وكان عليه أن يسأل الولي عنها فان سأل الولي عنها فكتمه فقد غره ويلزمه له ما يلزمه لها.

مسألة:

في حديث عمر بن عبد العزيز انه كتب اليه في امرأة خلقا تزوجها رجل فكتب

اليه ان كانوا علاموا بذلك فأغر مهم صداقها لزوجها يعنى الذين زوجوها وان كانوا

لم يعلموا فليس عليهم الا ان يحلفوا ما علموا بذلك الخلقا. قيل

الرتقاء

وانها سميت خلقا لا انه ليس بها شق ولهذا قيل المصخرة خلقا لانه ليس بها وصم

ولا كسر.

مسألة:

ومن تزوج امرأة عفلاء ولم يعلم ذلك فهى امرأته وليس على أهلها ان يعلموه بعفلها وليس الحراير كالأماء يردهن من هذا والحراير لا يردهن منهن ولو كان على

- 32 –