الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣١الباب الثامن
في الولي يلزمه يخبر بالعيب أم لا
اختلفوا في اعلام ولي الزوجة بالعيب قال محمد بن محبوب على الأوليا أن يعلموه وقال محمد بن المسبح عليه أن يسأل عن الحرة واما المملوكة فعلى سيدها أن يخبر بعيبها واذا قال هل بها عيب من العيوب التي ترد بها النساء في النكاح فقيل له لا فقد سأل ويجتزى بذلك ومنهم من قال لا يجترى بذلك حتى يقول هل بها برص أو جذام أو نخش أو عفل أو رتق يذكر كل عيب باسمه فهذا هو السؤال واذا كتمه الولي ذلك كان له رد المرأة ويرجع هو على الولي بما غره. وقال الزهرى وقتاده ان كان الولي علم غرم والا استحلف
وروي
انه قول عمر
بالله ما علم ثم هو على الزوج.
سألة
وقال ابو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله اذا سأل الرجل الولي عن المرأة هل بها جنون أو برص أو جذام أو غير ذلك من العيوب مما يرد به النكاح فكتمه وهو يعلم ذلك بها فهو ضامن وان لم يعلم ذلك بها فلا ضمان عليه وان علم بها ولم يسأله فلا ضمان عليه فان لم يعلم فلا شيء عليه فان لم يدخل الزوج فرق
بينهم
مسالة:
و عن رجل يزوج امرأة هل عليه أن يبين عيبها ان كان بها عيب قال على الخاطب
أن يسأل عن العيب
1