الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٥الباب التاسع
ما يرد به الرجال في النكاح من العيوب
واذا تزوج الرجل المرأة وكان في ذلك فيه جنون أو جذام أو برص فاحش
أيكون للمرأة في ذلك ما يكون للرجل قال نعم.
ومن غيره:
قال أبو سعيد رحمه الله انه قيل في ذلك انه لا يرد به على حال وقيل انه يرد به ما لم يدخل فاذا دخل لم يرد وقيل أنه ولو دخل طلبت المرأة الخروج قيل لها ان شاءت خرجت ولا حق لها وان شائت فقدت ولها حقها. قال غير وقد قيل ان لها الخيار بين الخروج والمقام ولها حقها وذلك انهم قد قالوا اذا غير الولي فيمن يرد نكاحه بعد الدخول لكان لها صداقها
الة:
وسألته عن رجل قال لرجل زوج ابنتك أخى وهو غائب فلما زوجه قدم الرجل فاذا هو أبخر أو أبرص أوص اشباه ذلك نحو مما وصفنا في المرأة هل تكون المرأة بالخيار قال ما علمت ذلك الا أن يكون في الجنون والجذام والبرص الفاحش وليس الرجل في هذا بمنزل المرأة ولا يجوز شيء مما فيه الا من هذه
الثلاث الخصال
الة:
وسألته عن رجل خطب الى قوم فزوجوه وبه الجذام وهم لا يعلمون أو هو مقطوع اليد أو الرجل أو اشباه ذلك ولم يعلموا به • قال يرد ذلك النكاح الا أن ترضي المرأة بذلك بعد أن تعلم.