الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٦مسألة:
ومن تزوج الى قوم وهو مجنون ولم يعلموا حتى دخل بها. قال أبو عبة الله اذا دخل بها جاز النكاح ولا يجوز طلاق وليه قال ابن محبوب لا طلاق
له قال ابو محمد طلاق المجنون غير واقع باتفاق منهم ومن مخالفيهم
مسألة:
واذا تزوج مجنون أو مجذوم امرأة ولم يعلمها حتى دخل بها قال محمد محبوب لا خيار لها اذا دخل بها ولها الخيار ما لم يدخل بها وان اختارت الخروج
منه فلا صداق لها
مسألة:
وان جاز بها بلا رأيها بعد ان كرهته فعليه صداقها وهي املك بنفسها وكذلك ان كرهته بعد أن وطئها ولم تكن علمت بالداء الذي فيه فلها أن تخرج
بلا صداق
مسالة:
وعنه في المردوده بالنكاح بالعلة الثابت للزوج ردها قبل ان يطأها وكان بالزوج مثل العلة التى بها ثبت به ردها وكان الزوج قد وطئها فقال انه قد قيل ان لها الخيار في فسخ النكاح بترك صداقها وهو قياس على ثبوت الخيار لها قبل الوطئ بمعنى العلة فان قال قائل ان الخيار قد زال عنها بمعنى ثبوت النكاح بالوطئ ان لو كانت العلة في المرأة قيل له لا نعلم ان الوطي يوجب ذلك على المرأة حكما للزوج في نفس ولا مال بغير ما كان ثابتا له بعقدة النكاح وان كان الوطي ها هنا انما يقع بمعنى فعل من الزوج لا فعل من المرأة كانت المرأة على
- 36 -