الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٤١سالة:
ومن تزوج امرأة فدخل بها مرة أو مرتين ثم لم يقدر بعد ذلك ان يجامعها وأقر بذلك فهى امرأته ولا يفرق بينهما ويسعه أن لا يخرجها الا ان يكون يقدر
على مجامعتها فأقر بذلك فاما أن يدخل بها وأما أن يخرجها.
مسـ
ـالة:
واذا عجز الشيخ الكبير عن وطى امرأته فلا خيار لها وروى عن على انه قال ايما امرأة ابتليت فلتصبر قال الشافعى اذا فرق الحاكم بين الزوجين لأجل عنة المتزوج كان ذلك فسخا وقال أبو حنيفة تكون تطليقة بائنة فقول انه وقع عند قبض فوجب أن يكون فسخا كرد البيع بالعيوب
-81 -
٩٬٣٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.