المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٠

مسالة:

وفي جامع ابي الحسن ومن جاز بامرأة ولم يقدر على نكاحها لعلة فيه أو سبب اذهب ذلك عنه أجل سنة فان قدر على نكاحها فهى امرأته والا فلها الخروج منه ان أرادت ذلك ويفارقها ولها صداقها كاملا بما

مس

منها

من فرجها

أو نظر اليه.

الة:

ويسمى الرجل الذي لا يقدر على الجماع لعلة أو لعجز أو لسبب العنين واسمه العنه وهو مثل الخدر ولا ينعظ الذكر ولا ينتشر وجمعه عنون وعنانين واشتقاقه من العنان وهو الخدر

سالة:

والنكاح ينفسخ بالعنة والعجز عن النكاح اذا طلبت المرأة ذلك بعد المدة لان الآفة في ذهاب النكاح كالعنة والعنين اذا صح ذلك منه ولم يكن فيه جماع فانه يفرق بينهما بعد المدة التي مدد فيها وقالوا انها سنة والله أعلم بذلك وبالله التوفيق وقد وجدت أن بعض الصحابة والخلفاء حكم بذلك ووجدت اتفاق اصحابنا

على ذلك.

الة:

واذا قالت المرأة ان زوجي عنين وانكر هو ذلك فالقول قوله مع يمينه وان صدقها أجل سنة فان قدر على جماعها والا خرجت منه وأخذت صداقها بنظرة فرجها أو مسه من تحث الثوب وتخرج منه بطلاق وهو أكثر قول علمائنا

ومختلف في صداقها قال قوم الصداق كامل وقال آخرون نصف الصداق فان مات احدهما في السنة فانهما يتوارثان ما لم يفرق بينهما وان أحبت المرأة أن تقيم معه على ذلك فلها ذلك والعنينة من النساء التي لا تريد الرجال وهى ضيقة وغمرة ومن الرجال العمر

-1.-