الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٤٣الباب الحادي عشر
في التزويج على شرط أن ولدت أو انه لا يجامع
وعن رجل تزوج امرأة فشرط عليها ان ولدت منه فمهرها كذا وكذا وان لم تلد فمهرها أقل من ذلك فهذا شرط لا يجوز ولها صداقها الأكثر مما شرط الا ان يكون ضمن لها بأكثر من أوسط صدقات نسائها ان ولدت منه فاذا لم تلد حتى طلقها أو مات عنها فانما لها كأوسط صدقات نسائها وفي الضياء ان شرط ان ولدت
غلاما فصداقها مائة وان ولدت جارية فصداقها خمسون وان لم تلد فخمسون ففي ثبوت هذا الشرط اختلاف فمنهم من ابطله وجعل لها صداق المثل وقول اذا ولدت كما شرط فذلك لها عليه وان لم تلد فصداق المثل من نسائها وقلت فان شرط عليها ان عليها نفقتها وكسوتها فهذا لا يثبت عليها وتلزمه نفقتها وكسوتها.
مس
الة:
وعن رجل تزوج امرأة وشرط عليها انه لا يقدر على الجماع فلما تزوجها جامعها فان كان انقصها شيئا من صداقها فلها ان تأخذه منه كاملا اذا كانت حطب عنه لما قال انه لا يقدر ان يجامع
مس
ـالة
ومن اشترط على البكر انه ان قدر ان يفتضها فعليه صداقها وان لم يقدر فلا شيء عليه ثم لم يقدر فنرى أن مهر ها كامل عليه
الة:
واما الشرط الذي يبطل الجماع لا يثبت لان المراد في التزويج طلب الولد
فاذا كان بشرط بطل ذلك ولم يثبت
مسالة:
وعن أبي عبد الله وقيل لو ان رجلا قاطع امرأة أراد تزويجها على أن ليس
- ET-