المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٤

لها عليه كسوة ولا نفقة فتزوجها على ذلك ان ذلك جائز له ما لم تطلب اليه الكسوة والنفقة واذا طلبت اليه الكسوة والنفقة كان عليه لها ذلك وان كان زادها على صداقها شئيا فله أن يرجع فيه ولها صداقها لانها ابرأته مما لم يجب لها وانما استحقته من بعد العقد وقيل وكذلك لو تزوج امرأة على انه ليس لها عليه معاشرة ولا يعدل بينها وبين زوجته في القسمة فذلك جائز له ما لم تطلب اليه العدل فاذا طلبت اليه العدل لزمه ذلك لها

وفي الضياء ومن تزوج امرأة على انه لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكن فالنكا تاح تام ولها النفقة والكسوة و السكن اذا أرادت نقض الشرط فان طلقها أيضا على أن لا كسوة ولا نفقة لها عليه في العدة اذا كانت حاملا أو طلقها ثلاثا فهذا أيضا فاسد اذا أرادت نقضه والله أعلم

وفي موضع في كتاب الضياء ومن أراد فراق امرأته فقالت لا تفارقني فأنا لا أريد منك نفقة ولا كسوة فقد سمعنا انه من تزوج امرأة بلا نفقة فانهم

كرهوا ذلك

مسألة:

من الضياء ومن تزوج امرأة من مكة وشرط عليها ان لا يأتيها الا أيام الموسم

هذه خليق ان يجوز عليها والله أعلم. ن أهل عمان قال وهو من

مسألة

موسي

وعن رجل تزوج امرأة وصداق نسائها مائة نخلة أو أقل أو أكثر وقال انى لا أقدر على النساء وانما أريدها أن تكون لى في منزلى وتزاول معيشتي ولست بصاحب نكاح فهضموا له من الصداق النصف أو الثلث فلما بنى بها زوجها وطيها ذلك فذلك له حلال وليس عليه الا ما فرض لها وقد قال بعض الفقهاء ان صداقها عليه تام اذا وطيها

بعد

قال غيره نعم قد قيل هذا الا ان يقول ان شاء الله لي ذلك أو يفتح الله لى شئيا يعنى النكاح وكذلك

- {{_