المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٥

الله

قال أبو سعيد عن محمد بن الحسن رحمه الله انه ان قال الا ان يفتح لى جماعا أو نحو هذا فاذا شرطوا ذلك لم يلزمه الا ما فرض لها عند عقد النكاح

والله أعلم.

ألة:

عن رجل زوج امرأة رجلا وفرض عليه صداقها أو شرط عليه ان جاء بالمهر الى وقت كذا وكذا والا فلا نكاح قال أرى النكاح تابتا وهذا شرط يبطل الا ان يقول والا فهى طالق

الة:

وعن رجل تزوج امرأة وشرط ان يتركها في دارها وصداقها ألف درهم فان نقلها فصداقها ألفان قال جابر ان نقلها فصداقها ألفان

مس

قال غيره وجدت في موضع آخر ان هذا تزويج سوء منتقض

ألة:

وسألت عن تزويج النهارية شرط ذلك عليها أن لا يأتيها الا نهارا فقال لم يكن هذا صنع الناس ولا أن يزوج رجل على هذا الشرط قلت له أفمكروه قال نعم. قلت ارأيت ان كان عقدة النكاح على غير شرط وقد كان القوم ذكروا لهم ذلك قبل عقدة النكاح و اقروا لهم به فقال ان شاءت أخذت نصيبها من الليل والنهار ولا يكون الذى كان قبل عقدة النكاح فقال له رجل من القوم أفلرجل ان يتزوج امرأة ويشرط عليها ان أكون مع امرأتى سنة وعندك شهرا فقال هذا أيضا مكروه اذ كان شرطا في عقدة النكاح وان كان قبل عقدة النكاح على تزويج الناس المعروف فلها ان شاءت تأخذه بنصيبها من الليل والنهار ولا يكون ذلك العقد شيئا اذ لم يكن في عقدة النكاح هذا الشرط.

- 45 -