المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٧

الباب الثاني عشر

في تزويج المجنون والأعجم والأصم

وعن الاعجم هل يجوز له أن يزوج قال كان أبو عبد الله يقول يتزوج وليه ويلي عقدة النكاح وتخبر المرأة ان ليس لها طلاق فاذا رضيته فهو جائز

سألة:

عليه

وعن الاخرس اذا أراد ان يتزوج كيف يتزوج قال اذا كان أخرسا يعقل

يشار اليه.

مسألة:

وأما الأعجم فلعله يختلف في تزويجه اذا كان يعقل منه الايماء وأما العجماء اذا كانت يفهم منها الايماء بالرضي فقد أجاز من أجاز تزويجها وكرهه من كرهه ويفسده بعض وقال بعض أمرها الى أهلها

سألة

قال لا

ه

وذكرت في العجماء اذا لم يكن لها ولى قلت هل يجوز للمسلمين ان يزوجوها فعلى ما وصفت فقد جاء الاختلاف في أمر العجماء اذا لم يكن لها ولى فقال من العجماء على حال ويوجد ذلك عن محمد بن محبوب رحمه اللـ تزوج وقال من قال يجوز تزويجها بما يعرف من رضاها في ذلك بما يعقل عنها الذين يفقهون ذلك من ايمائها كما جاز بيعها فيما دون الأصول من ما لها وقال من قال ايمائها الا ان ينظر أولياؤها بيعها لها فان رأوا ذلك صلاحها مما يعود بنفعها زوجوها على ذلك كما يجوز لهم القيام لها بالقسط في بيع ما لها الأصول منه برأى الحاكم اذا سألوا ذلك وانما هذا كله في اختلاف أمر رضاها هي بالتزويج ولزوم التزويج لها والمسلمون بعد السلطان ولي من ولا ولي له وهم الناظرون في ذلك بالقسط وارجو أن يوفقهم الله لاصابة الحق اذا اجتهدوا

لا

ذلك يجوز

من

من

-

EV-