الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٤٨في ذلك وكانوا ممن جعل الله لهم الاجتهاد ويشاوروا فيما جعل الله لهم من
المشورة بالجهد لاصابة الحق
ألة:
قلت له ما تقول في امرأة كانت تحت الأعجم متزوجة به ثم انها قالت انه طلقها وفهمت منه الطلاق بالايماء وعرفت ان ذلك منه طلاق وتزوجت وهي من أ ن أهل الولاية ما يكون حالها قال أهون ما يكون الوقوف.
ألة:
قال أبو سعيد فاما المعتوه اذا تزوج في حال نقصان عقله ودخل لم يثبت ذلك تمم ذلك بعد اصحائه أو غيره فتحرم عليه بذلك الوطى ولا تحل له أبداً الا انه قد قيل في تزويج وليه له اذا قبل التزويج له باختلاف وقال بعض اصحابنا باجازة ذلك وأفسد ذلك بعض ومعى انه على قول من يجيز ذلك اذا قبل المتولى التزويج بالصداق وشرطه في مال المعتوه ثبت ذلك كما شرط عندى وان لم يشترط عند قبوله للتزويج انه في مال المعتوه ثبت الصداق على من قبل بالتزويج وضمن الصداق ولا يرجع على المعتوه بشيء في ماله من الصداق.
مسألة:
و عن رجل تزوج الى قوم وهو مجنون ولم يعلموا حتى دخل بها قال لهم أن يأخذوا وليه حتى يطلقوا عنه.
ألة:
من الزيادة المضافة وقيل في تزويج الأصم الذى لا انه يكتب له اذا
يسمع
كان يخرج الكتاب ويرد الجواب بالرضي ويشهد عليه بذلك ويجوز تزويجه فان اذا عقل ما يكتب له فان أمر الأصم من يتزوج فتزوج عليه بما يقول
لم يكن يسمع اذا كان يتكلم ثبت عليه لان أمره ووكالته في التزويج عليه جائز اذا عقل ذلك وتكلم به و امر به فزوجوه فهو لازم.
- {A_