المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٤٩

مسألة:

قال الفضل بن الحوارى كنا نراهم يزوجون العجم من الرجال والنساء ولم نر المسلمين ينكرون ذلك قال بشير ورضي العجماء سكوتها.

مسألة

و الذى أجاز تزويج الأعجم فان ولى المرأة يقول بعد حمد الله أشهدوا اني قد زوجت فلان بن فلان الأعجم بفلانه بنت فلان على كذا وكذا من الصداق و المتزوج له أبوه أو أخوه فلان فاذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين فاذا قال ذلك قال ولى الأعجم اشهدوا انى قد قبلتها لابنى الأعجم على هذا الحق واذا جاز الأعجم بالمرأة فقد وجب عليه الصداق وليس الى الطلاق من سبيل والله أعلم

مسألة:

والذين يجيزون ذلك يتزوج له الولي ويضمن بالصداق فاذا جاز الأعجم بالمرأة لزمه في ماله الحق وتعلم المرأة قبل الدخول انه ليس لها الى الخروج من سبيل قيل والضامن بالصداق اذا لم يجز من يلزم قال يلزم من ضمن به وهو

نصف الصداق.

- {9 -