المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٥٥

الباب الرابع عشر

في تزويج المريض وأحكامه

والمريض جائز تزويجه لان الله أجاز النكاح ولم يخص في ذلك صحيحا من مريض وأجازه أبو حنيفة والشافعي ولم يجزه مالك.

وروي ان معاذا قال في مرضه زوجونى فانى أكره أن ألقى الله عزبا والنكاح عقد معاوضة يجوز من الصحيح ومن المريض وكما يشتهى الشهوات ويشترى وقد يكون وطئ المريض لزوجته شفاء من علته.

ألة: مسـ

والمريض اذا تزوج المرأة في مرضه فتزويجه جائز فان كان زادها في صداقها لها الا كأوسط صدقات نسائها وان طلقها قبل الجواز فلها نصف الصداق وان مات كان لها الميراث منه.

ألة:

ومن تزوج امرأة مريضة فانه يرثها وترثه

مسألة:

هذا

وحبس

هذا

قلت في المريض الذى لا يقدر على العمل ولا مال له قال يؤجل فان لم يقدر على شيء طلق قلت ارأيت ان كانا قد أعطيا النقد وقد مرض ولا يقدران على الجماع وطلبت المرأة ان يدخل أو يطلق فاما المريض فانه يجاز عليها فان لم يقدر فهى امرأته فينفق ويكسو وكذلك المحبوس اذا انفق وكسي لم يحكم عليه ان يطلق وان لم ينفق أمره الامام أن يطلق.

مسألة:

در هم

وعن رجل تزوج امرأة في مرضه فمهرها ألف مثلها مائة درهم ومهر قال ان علم انم ضرار فليس لها الا مهر مثلها وان لم يعلم انه ضرار جاز لها وله الميراث والنكاح جائز على كل حال.