المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٥٦

مسألة:

في رجل طلب امرأة يتزوجها وهو مريض وهو من أهل نخل فقالت لا أتزوج بك حتى تعطينى مالك كله فتزوجها و انجزها ماله كله فخاصمها الورثة فزعم ان سعيدا اعطاها مثل صدقات نسائها ورد الباقى على الورثة.

مسبح

مس

ألة:

عن موسي بن على انه يجوز نكاح المريض وما قبل به من المهر اذا كان يدخل ويخرج ويتحدث عند جيرانه والمجذوم أيضا الا ان يكون ثاويا على الفراش فان نكاحه يجوز وترد الى عدل صدقات نسائها

ألة:

الشافعية فيمن له مائتا در هم وجارية قيمتها مائة فاعتقها في مرضه وتزوجها بصداق مائة در رهم ومات ان النكاح جائز ولا مهر لها ولا أرث اما الارث فلانها موصي لها فلو ورثت لم تجز لها الوصية

واما المهر فلانه لو دفع اليها لقلة التركة فاثر ذلك في عتقها فبطل نكاحها

والله أعلم.

1071