المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٦١

ان قرت اليه لم تمنع عن ذلك وان امتنعت عنه لم تجبر على ذلك على حسب هذا عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله وليس بين اليتيمة والتي لها والد فرق في ذلك الا انه قال من قال اذا زوجها أبوها لم يكن لها أن تغير التزويج اذا بلغت وذلك لليتيمة وقال من قال ان ذلك لليتيمة وغير اليتيمة هكذا عرفنا من قول الشيخ أبى الحسن رحمه الله واذا وطئ الزوج زوجته وهي صبية فأرى لها الصداق الذى فرض لها عليه ووطيها جائز لا نعلم في ذلك اختلافا

ومن غيره

عن

أبي سعيد رحمه الله ان هذا مما يختلف فيه حفظ ذلك

عليه

حفظ وحفظ من عنه بكدم رجع الى الجواب فان بلغت واتمت التزويج فهى زوجته وان غيرت التزويج وقد جاز بها انفسخ النكاح وبانت منه بغير طلاق فان أراد أن يتزوجها بنكاح جديد فقال من قال انها لا تحرم و ممن قال بذلك أبو على موسي بن على رحمه الله وقال من قال انها تحرم عليه ولا تحل له وممن قال بذلك ابو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله هكذا رفع الى الشيخ أبو الحسن. رحمه الله وكل ذلك صواب وقالوا أكثر القول محمد بن محبوب والمعمول به في هذا معنا قول ابى على رحمه الله ذلك جائز وتكون معه على ثلاث تطليقات تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولى الا ما وافق الحق والصواب والسلام عليك وحمة الله وبركاته واذا جاز الزوج بزوجته وهي صبية ثم غيرت النكاح كان لها عليه صداقها كاملا وليس على الأب والولي في ذلك شيء لان ذلك قد اجازه المسلمون

سألة:

فاذا زوج الصبي فهو الذى يقبل الترويج وذلك ان زوجه أبوه وضمن بالصداق فالصبى الذى يقبل التزويج أيضا والله أعلم.

- 61 -