المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٦٠

من وجوب الميراث ووقوع الطلاق وقال من قال اذا زوج الصبى من الزوجين أبوه ورضي بذلك له وأتمه عليه ثبت عليه ولا ينفسخ عنه وان بلغ فكره ذلك ثبت ذلك من أحكامه عليه واذا زوج الصبى سائر أوليائه أو زوج نفسه فليس ذلك بواجب عليه حتى يبلغ ويثبت ذلك على نفسه ويرضي به وأحكامه في هذا أحكام التوقيف كما وصفنا وقال من قال انما يثبت على الصبى تزويج أبيه الاناث من الصبيان واما الذكر ان قلا يثبت عليهم من تزويج آبائهم ما يثبت على الاناث وقال من قال ان تزويج الصبيان ثابت من آبائهم وسائر أوليائهم من الاناث ولا يثبت ذلك على الذكر ان من الآباء وقيل ان ذلك جائز كله على الصبى اذا وقع ذلك موقع الصلاح

من الحلال

مسألة:

من الزيادة المضافة

من

الشيخ أبي محمد عن ابي مالك رحمهما الله تقييد وسألته متى ينبغى للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة اذا صارت في أى حد قال اختلف اصحابنا في ذلك قال بعضهم اذا كان مثلها من الجوارى يشتهى الجماع وقال بعضهم حتى يصير ثديها مثل بعرة البعير وقال قوم تزوج وهي ابنة تسع سنين مثل عائشة وعن رجل تزوج صبية ابنة اربع سنين قال جائز العقد عليها وليس له الجواز بها اذا زوجها الوالي حتى تصير ممن يحمل ذلك وتقدر على الوطئ اذا كان لها أب زوجها بذلك فان كانت يتيمه زوجها الولي جائز العقد وليس له الجواز

حتى تبلغ وترضي.

مسألة:

من جواب محمد بن سعيد الكدمى وذكرت في رجل تزوج صبية لم تبلغ زوجه بها أبوها قلت هل يجوز له وطيها قلت وكذلك ان كانت يتيمة زوجه وليها بها هل يجوز له وطيها فعلى ما وصفت فقد عرفنا في ذلك ان ذلك جائز له ان يطأها اذا كانت تحمل الرجال وذلك اذا كانت سداسية عريضة تحمل الرجال جاز له ذلك منها على غير الجبر منه لها وليس عليها في ذلك الى المطاوعة ما للرجل على زوجته اذا كانت صبية من الزوجة ما للرجل على زوجته البالغ في حال المعاشرة وقيل

- 1.-