المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٦٣

الباب السادس عشر

في تزويج اليتامى

وقال موسي بن على في اليتامى هل لهم نكاح أو عطية أو بيع أو شراء قال يجوز عليهم حتى يبلغوا

ما نرى شيئا ذلك

من

ألة:

وعن رجل أملك جارية يتيمة برجل وهو وليها بعد وليها وأملكها وليها وهى صبية وهو صبي برجل آخر فهذا عندنا نكاح موقوف حتى تبلغ المرأة فاذا بلغت المرأة فرضيت بالذى أملكها وليها وكرهت الآخر كان الذى رضيت به أولي بالنكاح وان كرهت هذا ورضيت بالذى زوجها به الولي الذى بعد وليها أمر وليها ان يجدد

النك

اح

سألة:

يتيمة فقيرة وليس لها ولي فاجتمع أنفس من المسلمين وزوجوها برجل من اكفائها وجاز الزوج بها فلما بلغت رضيت به ولم تغيرا يكون ذلك تزويجا جائزاً أم لا.

اذا كان الجماعة ممن هو حجة في اقامة الوكلاء للايتام فاقاموا لها وكيلا في تزويجها فالدخول بها مكروه والتزويج صحيح على قول وبالله التوفيق. مسألة:

ولا ينبغى للقاضي أن يزوج صبية لم تبلغ اذا لم يكن لها ولي.

مسألة:

وقيل لو أن ولى يتيمه جاء الى رجل وقال له يزوجها لم يكن له ذلك فان فعل وزوجها وجاز الزوج كان ذلك جائزاً وجاز التزويج وكان على الزوج الصداق وكان ذلك بمنزلة تزويج البالغ اذا أتمت التزويج.

- 63 -

-