المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٦٤

مسألة:

وعن رجل أملك ابنة أخيه وكرهت الجارية هل على ابيه طلاق قال لا طلاق

على ابيه

مسألة:

والذي نحب أن يكون اليتيم هو الذى يتزوج على نفسه ان كان في حد

من يجوز أن يزوج حرمته

•

مسألة:

ومن دخل في تزويج اليتيمة من المسلمين لم يعب بذلك وهو مراعا به البلوغ قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ثم جاءت السنة فهو مراعا

به الرضي

مسألة:

ومن تزوج يتيمة في جماعة المسلمين أو سلطان ودخل بها ثم ماتت قبل البلوغ ولم تخلف وارثا من عصبه ولا رحم فصداقها يكون صدقه على الفقراء عنها وعليه الاستغفار من وطئ اليتيمة لان الزوجية لم تصح وقد وطئ من يعلم

منه الرضي فعليه التوبة من الصداق والله أعلم

-78 -