الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٧٧المرأة هلكت ولم يبلغ الصبى هل يرثها قال ينتظر الغلام حتى يبلغ فان رضي
بالتزويج ورثها ولها الصداق وان كره فالصدااق لها ولا يرثها
سألة:
في الصبية تموت قبل البلوغ ولها زوج فان دخل بها فعليه الصداق ولا ميراث له ان كانت يتيمة والتى لها أب ان عليه الصداق وله الميراث على قول بالنكاح
الأول والله أعلم.
ألة:
في الصبى اذا تزوج ثم بلغ واما الصبى اذا تزوج امرأة كبيرة ووطيئها في صباه ثم بلغ فمعى انه في بعض القول انه ان لم يطئها بعد البلوغ ولم يرض فله ذلك ان يغير التزويج وكذلك عندى فيما يسعه
بالتزويج
وأما في الحكم فاذا عاشرها بعد بلوغه وخلا بها أو أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا خاليا بها بعد بلوغه كان ذلك مما يلزمه ثبوت حكم التزويج عليه وكذلك الصبية اذا حاضت ولم تغير بعد أن حاضت وغسلت فهى عندى مثل الصبي ما لم يصح رضاها بالتزويج أو معاشرتها للزوج وخلوته بها كما وصفت لك فلها عندى في بعض القول التغيير في الحكم وفيما يسعها اذا لم ترض بالتزويج وانظر
في ذلك.
- 77 -