المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٧٦

ديتها في ماله اذا علم انها صبية واذا لم يعلم أنها صبية فديتها على عاقلته وكذلك

المرأة البالغة اذا ماتت من وطيئة فديتها على عاقلته

ألة:

وقلت ان طلقها وهي صبية ثم ماتت من قبل ان تبلغ أيلزمه صداقها فان لم يكن دخل بها ولا مس فرجها ولا نظر اليه من تحت الثوب لم يلزمه لها

صداق والله أعلم

مسألة:

في الرجل يتزوج الصبية فيموت احدهما قبل بلوغ الصبية قال ان كانت الصبية هي التي ماتت فلا ميراث لزوجها منها كان بالغا أو صبيا وان كان دخل بها وهو بالغ حكم عليه بالصداق منها كان بالغا أو صبيا وان كان دخل بها وهو بالغ حكم عليه بالصداق لورثتها ولا يكون لها منه ميراث

وان كان الزوج هو الميت وكان بالغاً انتظر بها حتى تبلغ فان ادعت الرضي وطلبت الصداق والميراث استحلفت لقد رضيت به زوجا لو كان حيا ثم يقضي لها بالصداق والميراث وان لم تحلف لم تقض صداقا ولا ميراثا الا ان يكون دخل بها كان صداقها على الذى أجازه وأمكنه منها.

ولا أرى على الصبى صداقا لانه لم يستكرهها.

وقد كان محمد بن محبوب رحمه الله يقول اذا استكره الصبي الصبية فعلبها

نفسها حتى يفتضها فصداقها في ماله وليس على عاقلته بأصبعه فعقرها على عاقلته اذا شهدت بذلك البينة

من

ذلك شيء وان افتضها

مسألة:

وقال في صبى تزوج امرأة بالغة وضمن عليه والده بالصداق والصبي لم يبلغ والمرأة التى تزوجها بالغة ورضيت بالتزويج والصداق ومكثت ما شاء الله ثم ان

- 76 -

—