المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٧٩

الباب العشرون

في تزويج

الأقل

الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل في رجل أقلف ملك امرأة فقال انا أختتن فاختتن قال تزويجه جائز اذا اختتن ان شاء الله قلت ارأيت ان دخل بها وهو أقلف قال ايفرق بينهما قيل وان اختتن قبل الدخول بها تم النكاح ولا يفرق بينهما وقول حتى يتزوجها بعد الختان بنكاح جديد

ألة:

ثم اختتن اذا دخل

سألت أبا سعيد عن رجل تزوج امرأة ودخل بها فاذا هو أقلف هل يجوز لهما القيام عند بعضهما بعض قال فمعى انه قد قيل انه لا يجوز بها على ذلك أو مس فرجها أو نظر اليه بذلك التزويج لانه ه تزويج فاسد قبل ولها. صداقها اذا دخل بها قلت فان كان له عذر في ختانه أو لم يكن له عذر فالقول فيه واحد قال معى ان القول فيه سواء قلت فمن أين ثبت له ذلك حجر ويحرم المقام عليهما اذا وطيئها وهو أقلف من السنة أو من الاجماع قال معي انه من اجماع اصحابنا من المسلمين لا أعلم بينهم اختلافا وانما قلته لك على ما قيل عنهم.

ألة:

مسلمة

قال أبو سعيد في جواب له في الأقلف من أهل القبلة هل يجوز ان يزوج الذمية من أهل الكتاب فلا أعلم في ذلك شيئا موكد من قول أهل العلم ولكن يعجبنى أن يلحقه معنى الاختلاف فلا يبعد عندى ان لا يقرب الى تزويج ولا كتابية لان الأصل فيه مشتبه بالمجوس من المسلمين لا بأهل الكتاب ولا يجوز له على حال المجوس.

ولا يحل له في دين الاسلام فقد حسن فيه المنع عندى من تزويج أهل الكتاب والمسلمين بمعنى ما خرج به من الشبه بغيرهم فهذا فصل لانه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ويخرج عندى ان لا يحجر عليه أهل الكتاب لان الذى في أهل الكتاب من الشرك والجحود أشد مما به هو

تزويج

- 79 -